Mai Tada Hankali
الباعث الحثيث
Bincike
أحمد محمد شاكر
Mai Buga Littafi
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1435 AH
Inda aka buga
الدمام
Nau'ikan
Ilimin Hadisi
أفتوا في الحرام والحلال: أنهم لم يروه سماعًا، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، والثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، ويحيى بن يحيى، والبويطي والمزني، وعليه عَهِدنا أئمتنا، وإليه ذهبوا، وإليه ذهب. «١» والله أعلم.
______ [شرح أحمد شاكر ﵀] ______
«١» [شاكر] قال السيوطي في التدريب [١] ص (١٤٣): "والأصل فيها ما علقه البخاري [٢] في العلم: "أن رسول الله ﷺ كتب لأمير السرية كتابًا، وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، وأخبرهم بأمر النبي ﷺ". وصله البيهقي والطبراني بسند حسن.
قال السهيلي [٣]: احتج به البخاري على صحة المناولة، فكذلك العالم إذا ناول تلميذه كتابًا، جاز له أن يروي عنه ما فيه، قال: وهو فقه صحيح.
قال البلقيني [٤]: وأحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحاكم [٥] من حديث ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عله وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى) [٦].
وقد نقل ابن الأثير في جامع الأصول [٧]: "أن بعض أصحاب الحديث جعلها - أي هذه المناولة- أرفع من السماع، لأن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه، فوق الثقة بالسماع منه وأثبت، لما يدخل من الوهم على السامع والمستمع". وهذه مبالغة، =
[١] تدريب (١/ ٤٦٧) [٢] صحيح البخاري ١/ ٢٣ كتاب العلم، باب ما يذكر في المناولة، فتح الباري ١/ ١٥٤، وانظر تغليق التعليق ٢/ ٧١ ط المكتب الإسلامي [٣] في كتابه "الروض الأنف في شرح غريب السير" ٣/ ٤٢ بتصرف. والسهيلي هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي المتوفي سنة (٥٨١) هـ، (كشف الظنون ١/ ٩١٧). [٤] محاسن الاصطلاح مع المقدمة ص ٣٤٦، ٣٤٧ [٥] انظر معرفة علوم الحديث ص ٢٥٨. [٦] أخرجه البخاري في عدة مواضع (٦٤)، (٢٩٣٩)، (٤٤٢٤)، (٧٢٦٤). [٧] جامع الأصول [١/ ٨٥ - ٨٦]
1 / 269