حال ظهوره، فلا يسقط هذا الحكم بغيبته.
وبهذا استدل والدي قدس الله روحه على ذلك.
فان توهم متوهم أن وجوب اتمام العوز عليه من باب الحسبة ولامانع أن يكون من غير الحصة. رددناه بأن أخذه ما يفضل من نصيبهم عن حاجتهم سنة على الاقتضاء يقتضي أن يكون ما أعوزهم من نصيبه عليه السلام.
وممن قال بمقالة المفيد في صلة فقراء الشيعة غير الهاشميين به ابن حمزة، وهذه عبارته: وإذا لم يكن الامام حاضرا فقد ذكر فيه أشياء، والصحيح عندي انه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقه والصلاح والسداد.
* والله الهادي إلى سبيل الرشاد، ومنه المبدأ واليه المعاد.
وفرغ من هذا التأليف أقل العباد الفقير إلى الله المتعالى حسن ابن علي بن عبد العالي بلغه الله ما يعامله، بمشهد ثامن أئمة الاسلام علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في شهر ربيع الاخر من شهور سنة ست وسبعين وتسعمائة من الهجرة النبوية.#
Shafi 47