ولك مثلاه.
المطلب الثالث (في بيان احكام الصلة) الصلة تنقسم بانقسام الاحكام الاقتضائية: فالواجب ما يخرج به عن القطيعة المحرمة ، والمستحب ما زاد على ذلك، والحرام قطيعة القرابة أو صلة الكافر، ومنه مخالف الحق الشريف وان لم يكن ناصبا، فان من هذا شأنه يجب البراءة منه وإن كان أقرب الناس وألصقهم نسبا، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/22" target="_blank" title="سورة المجادلة: 22">﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم﴾</a> (1).
قال الزمخشري في الكشاف: معناه ان من الممتنع المحال أن تجد قوما مؤمنين يوادون المخالفين لله، والغرض انه لا ينبغي أن يكون ذلك، وحقه ان يمتنع ولا يوجد بحال، مبالغة في النهي عنه والزجر عن ملابسته والتصلب في مجانبة أعداء الله ومباعدتهم.
وانما حرمت صلته لأنها تقتضي خلاف ما أمر الله به من ذلك.
Shafi 33