المطلب الثاني (في بيان معنى الصلة وما يتعلق بذلك) قال الجوهري: الوصل ضد الهجران، والتواصل ضد التصارم.
فالقطيعة تحصل بالهجران وعدم الاحسان وما شاكلهما من وجوه الصلة، وتحصل أيضا بنفي النسب الثابت شرعا.
والمرجع في الصلة إلى العرف، إذ لا حقيقة لها شرعية ولا لغوية. وهو يختلف باختلاف العادات وبعد المنازل وقربها، فربما تحققت الصلة في عرف قوم بأمر في حالة ولا تتحقق في عرف آخرين في تلك الحالة.
وربما كان بعد المنازل سببا لسقوط الامر ببعض أنواعها، كالزيارة فان البعد سبب في سقوط الامر بها مع العسر.
وقد روى الثقة الكليني عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصى الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء أن يصل الرحم وان كانت منه على مسيرة سنة، فان ذلك من الدين.
واعلم أن صلة من يطلب وصله من الأرحام والقرابات - ويدخل
Shafi 30