وبعض العامة قصر ذلك على المحارم الذين يحرم التناكح بينهم ان كانوا ذكورا و إناثا، وان كانوا من قبيل يقدر أحدهما ذكرا والاخر أنثى، فان حرم التناكح بينهم فهم الرحم. محتجا بأن تحريم الأختين انما كان لما يتضمن من قطيعة الرحم، وكذا تحريم أصالة الجمع بين العمة والخالة وابنة الأخ والأخت مع عدم الرضا عندنا ومطلقا عندهم.
ويرده ما تقدم.
نعم يشترط أن لا يبعد الشخص جدا بحيث لا يعد في العرف انه من القرابة، والا لكان جميع الناس أقرباء، لاشتراكهم في آدم عليه السلام.
وللمفيد قول بارتقاء القرابة إلى آخر أب وأم في الاسلام، وهو قول الشيخ في النهاية، ونقحه العلامة في القواعد بأن المراد بهمن يتقرب إليه ولو بأبعد جد أو جدة، بشرط كونهما مسلمين، فالجد البعيد ومن كان من فروعه وان بعدت مرتبته بالنسبة إليه معدود قرابة إذا كان مسلما.
ويضعف بأنه قد لا يساعد العرف عليه، فان من عرض تقربه إلى جد بعيد جدا لا يعد قرابة عرفا وان كان الجد مسلما، للعلة المتقدمة.
Shafi 27