106

Ashbahai

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Bincike

مصطفى محمود الأزهري

Mai Buga Littafi

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

[إليه] (١) الرافعي، وقيل: الباطن العورة والظاهر ما عداها حكاهما الإمام، وفي بعض التعاليق [أن] (١) الخلاف متولد من لفظ الإمام الشافعي. - ومنها: إخراج الفطرة عن العبد الغائب. - ومنها: جواز عتقه عن الكفارة. قلت: والأصح عدم الإجزاء هنا، والوجوب في الفطرة (٢)؛ لأن الأصل بقاؤه، والأصل اشتغال ذمة السيد بها، فلا تبرأ إلا بيقين. - ومنها: مسألة: قَدِّ الملفوف حتى إذا قال الجاني: كان ميتًا فلا قصاص، وقال الولي: بل كان حيًّا، فالأصل براءة ذمة الجاني، والأصل بقاء الحياة، وقيل: يفرق بين أن يكون ملفوفًا في ثياب الأحياء أو الموتى، ويعتضد أحد الأصلين [بظاهر، وما] (٣) يقتضيه في تمهيد القاعدة أن يجزم به. قلت: والأصح أن القول قول الولي. - ومنها: لو شك في بقاء وقت الجمعة؛ فالمذهب أنه لا يُصلي (٤) جمعة؛ إذ الأصل وجوب الظهر، والثاني: يجوز؛ إذ الأصل بقاء الوقت، وقد خُرِّجت على أن الجمعة على حيالها أو ظُهْرٌ مقصورة، إن قلنا بالأول لم تُصل جمعة، وإن قلنا بالثاني صليت (٥).

(١) سقطت من (ق). (٢) كذا في (ن)، وفي (ق): "الكفارة". (٣) في (ق): "فظاهر ما"، وفي (ن): "بظاهر ما"، والمثبت هو الصواب. (٤) في (ن): "تصلي". (٥) وفي "الأشباه" لابن الوكيل: "إن قلنا بالثاني: لم تُصل الجمعة، وإن قلنا بالأول صليت". وما في "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٥٥) يؤيد المثبت.

1 / 110