Littafin Arba’una Hadisi
كتاب الأربعون حديثا
Bincike
بدر بن عبد الله البدر
Mai Buga Littafi
أضواء السلف، الرياض
Lambar Fassara
الثانية، 1420 هـ - 2000 م
Nau'ikan
Zantukan zamani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Arba’una Hadisi
Abu Bakr Ajurri d. 360 AHBincike
بدر بن عبد الله البدر
Mai Buga Littafi
أضواء السلف، الرياض
Lambar Fassara
الثانية، 1420 هـ - 2000 م
Nau'ikan
حدثنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري، وعبد الله بن محمد الزهري قالا: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
محمد بن الحسين: معنى قوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» : يعني ليس في أقل من مائتي درهم صدقة، والأوقية أربعون درهما، وهذا إجماع أنه لا تجب الزكاة في أقل من مائتي درهم، فإذا تمت مائتي درهم، وحال عليها الحول من وقت تمت مائتي درهم، وجب فيها ربع العشر وهو خمسة دراهم، وقوله: «ليس في
أقل من خمس ذود صدقة» ، والذود: الواحد من الإبل، فمن كانت عنده أقل من خمس ذود من الإبل فليس عليه فيها شيء، فإذا تمت خمسة، وكانت سائمة: وهي الراعية، وحال عليها الحول من يوم تمت خمسة، ففيها شاة إلى تسع، وقوله «وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» هذا في زكاة الزرع من الحنطة، أو الشعير، أو الذرة، أو الحبوب التي تؤكل وتطحن وتدخر، وكذلك ثمر النخل والزبيب إذا بلغ مقدار كل صنف من هذه خمسة أوسق فصاعدا ففيها الصدقة، وما دون خمسة أوسق فلا زكاة فيه، والوسق ستون صاعا، مقدارها ثلاث مئة وعشرون رطلا، مقدارها ثلاثة عشر قفيزا ومكوكان وكيلجتان، فما كان مما سقي سيحا أو بالمطر ففيه العشر، وما كان مما سقي بالنواضح والدوالي وأشباه ذلك ففيه نصف العشر، فاعلم ذلك
Shafi da ba'a sani ba