156

Arbacuna Fi Irshad

كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية

Bincike

عبدالستار أبوغدة

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى ١٤٢٠ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٩ م

بالأيدي والنعال والثياب ونحوها على مَا يراه الإْمَام. وَقَالَ بعضهم: لا يبلغ عشرين، لأنها أقل الحدود، لأن حد العبيد فِي الخمر عشرون. وَقَالَ ابن أَبِي ليلى وَأَبُو يُوسُف: ينقص عَنْ ثمانين. وَقَالَ مَالِك: التعزير عَلَى قدر الجرم، فإن كَانَ جرمه أعظم من القذف ضرب مائة وأكثر. وكذلك قَالَ أَبُو ثور: إنه عَلَى قدر الجناية وتسارع الفاعل فِي الشر وإن جاوز الحد. والأكثرون عَلَى أَنَّهُ ينقص عَنْ أقل الحدود. أَخْبَرَنَا فخر الإْسِلام أَبُو المحاسن الرُّويَانِيّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بْن علي السهلكي، يَقُول: سمعت أبا إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بْن أَحْمَدَ الطبرسيي، حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيب، حَدَّثَنَا أَبُو زكريا يَحْيَى بْن مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْد اللَّهِ العنبري وَأَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بْن يَحْيَى، واللفظ لَهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن المسيب بْن إِسْحَاق الأرغياني، حَدَّثَنَا يونس بْن عَبْد الأعلى الصدفي، قَالَ: كتب الخليفة إِلَى عَبْد اللَّهِ بْن وهب في قضاء مصر، فجنن نفسه ولزم بيته، فاطلع عَلَيْهِ رشدين بْن سَعْد وَهُوَ يتوضأ فِي صحن داره، فَقَالَ: يَا أبا مُحَمَّد ألا تخرج إِلَى الناس فتقضي بينهم بكتاب اللَّه تَعَالَى وسنة نبيه مُحَمَّد ﷺ؟ فرفع رأسه إِلَيْهِ وَقَالَ: إِلَى هاهنا انتهى عقلك؟ أما علمت أن العلماء يحشرون مَعَ الأنبياء، والقضاة يحشرون مَعَ السلاطين.

1 / 183