155

Arbacuna Fi Irshad

كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية

Bincike

عبدالستار أبوغدة

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى ١٤٢٠ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٩ م

رواه عَنِ النَّبِيّ ﷺ صاحبه: أَبُو بردة هانئ بْن نيار بْن عمر بْن عبيد بْن كلاب بْن عُثْمَان بْن ذهل بْن هانئ بْن نيار الأنصاري ﵁، من قضاعة، وله عقب، وَهُوَ خال البراء بْن عازب. شهد بدرا والمشاهد كلها مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ. وَهُوَ حليف لبني حارثة بْن الخزرج. فِي الْحَدِيث: دليل عَلَى أن التعزير غير مقدر فِي الشرع، بل هُوَ مفوض إِلَى اجتهاد الإْمَام، ولهذا اختلف فِيهِ أهل العلم: فكان أَحْمَد بْن حنبل ﵁ يَقُول: للرجل أن يضرب عبده عَلَى المعصية وترك الصلاة، ولا يضرب فوق عشر جلدات وبه قَالَ إِسْحَاق بْن راهويه. وَقَالَ الشَِّعبي: التعزير من سوط إِلَى ثلاثين. وَقَالَ الشَّافِعِيّ ﵁: لا يبلغ بعقوبته أربعين، تقصيرا عَنْ مساواة عقوبات اللَّه ﷿ فِي حدوده. وتأول بعض أصحاب الشَّافِعِيّ قوله فِي جواز الزيادة عَلَى الجلدات العشر إِلَى مَا دون الأربعين. إنها لا يزاد عَلَى العشر بالأسواط، ولكن

1 / 182