مجرد الاتصاف بالعدالة الخاصة محصلا، لوجوب كون ما وقع منهم موافقا للقواعد العقلية والقوانين الشرعية (1).
ثم قال (2): وقد تقرر في الحكمة الحقة أن النفس بالطبع منجذبة إلى محبة مشاهدة النور الأكمل، فكل ما كان الكمال أتم والنور أعظم والنفس أطهر عن علائق الجسمانيات، كان الانجذاب إليه أسرع، والنفس له أطوع، والميل والدواعي بواسطته أتم.
وإذا كان الحال على ما قررناه، لا جرم وجب أن يكون الامام موصوفا بالعصمة التي هي العدالة المطلقة والاستقامة الوسطى، ليتحقق له الكمال الأعلى والنور الأسنى، ليعم (3) الانتفاع به، ويحصل كمال الجدوى لجميع الخلق عامهم وخاصهم، فإنه الغاية القصوى من الولاية، والغرض الأقصى من الخلافة، وتمام المتابعة بقوة الانجذاب.
وهو بشدة العزم وقوة الداعي الحاصل عن العلم والتحقيق بالكمال المطلوب لكل عاقل بسبب المعرفة التامة باتصافه بالكمال الأتم، والشرف الأعلى، ومتى لم يحصل ذلك لم يحصل المقصود من الولاية، فضاعت الفائدة منها، وتعطل وجودها، ولم يحصل تمام مسماها، فلا تكون حينئذ ولاية.
فتلخص أن الامام لو لم يكن معصوما لما تحقق الغرض المقصود منه، لأجل عدم الانتفاع به بواسطة عدم الانجذاب إليه، لعدم تحقق كماله (4) المستلزم لعدم الأخذ بقوله والانتفاع بسيرته، لحصول نقصه عن درجات الكمال المساوية لسائر الرعية، وعدم تميزه عنهم، فلم يتحقق له المزية عليهم الموجبة لتعظيمهم له، فلا يتم ما طلب
Shafi 50