256

Arbacin Mughniyya

كتاب الأربعين المغنية بعيون فنونها عن المعين

Nau'ikan

911- وقد أجاب الجمهور عن التقييد بأخيه بأنه خرج مخرج الغالب وفيه نظر. وثالثهما: قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية: ((لا تناجشوا)): والنجش -بفتح النون وإسكان الجيم- أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليشتريها، قيل: إنه مأخوذ من معنى الإثارة للوحش من مكان إلى مكان، فكأن الناجش يثير همة من يسمعه للزيادة، وقيل أصل اللفظة: مدح الشيء وإطراؤه، فكأن بزيادته فيه يطريه ويرغب فيه، ولا شك بأن هذا حرام لما فيه من المكر والخديعة .

912- والبيع صحيح عند الجمهور، وعن مالك رواية: أنه باطل، وعلى القول بصحته فقال: يثبت الخيار للمشتري، وأما أصحابنا فقالوا: إن لم يكن من البائع مواطأة مع الناجش فلا خيار، وكذا إن كانت في الأصح؛ لأنه قصر في الاغترار فهو كما لو غبن من غير نجش، والله أعلم.

Shafi 560