Arbacin Mughniyya

Saladin d. 761 AH
142

Arbacin Mughniyya

كتاب الأربعين المغنية بعيون فنونها عن المعين

Nau'ikan

539- وللاتفاق على أن دخول المسجد والجلوس فيه لا يحرم على المحدث الحدث الأصغر، فلو كانت التحية واجبة لحرم الدخول والجلوس إلا بوضوء لأجلهما؛ فإن خصصوا الحديث بمن كان متوضئا فقد خرجوا عن الظاهر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة الخمسة، وقال أيضا: ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس)). فذهب أبو حنيفة ومالك وغيرهما إلى أن تحية المسجد لا تفعل في هذه الأوقات، وذهب الشافعي وأحمد بن حنبل إلى بقاء استحبابها، وقدموا حديث أبي قتادة على حديث النهي في تلك الأوقات، وهذا له تعلق بتعارض النصين، وكل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين)) عام في جميع الأوقات، لكنه خاص بالنسبة إلى الصلوات، فلم يقتض إلا هذه الصلاة الخاصة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة بعد الصبح .. .. )) الحديث عام في كل الصلوات، لكنه خاص بالنسبة إلى الأوقات، فمن قدم أحد الحديثين على الآخر -لما فيه من الخصوصية بالنسبة إلى عموم الآخر يعارض بمثله في عموم هذا وخصوص ذاك المؤخر- فلا بد من دليل خارجي يقتضي تقديم أحدهما على الآخر.

Shafi 444