عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات
عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات
Nau'ikan
ثانيًا: - الحديث لم ينفرد به عكرمة عن ابن عباس ﵃، بل له شواهد عن جماعة من الصحابة، تصل بالحديث إلي درجة الشهرة (١) وليس درجة الآحاد كما زعم بعضهم (٢)
٢- أما طعن بعضهم في صحة الحديث بحجة أن عمومه يشمل من انتقل من الكفر إلي الإسلام فإنه يدخل في عموم الخبر.
فالجواب: أن هذا العموم ليس مرادًا. لأن الكفر ملة واحدة، فلو تنصر اليهودي لم يخرج عن دين الكفر، وهكذا لو تهود الوثني، فوضح أن المراد من بدَّل دين الإسلام بدين غيره، لأن الدين في الحقيقة هو الإسلام قال تعالى: ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾ (٣) وما عداه فهو بزعم المدعي (٤) .
ويؤيد تخصيصه بالإسلام ما جاء في بعض طرقه عن بن عباس مرفوعًا «من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه» . (٥)
(١) فاللحديث شاهد عن أبي هريرة ﵁ أخرجه الطبراني في الأوسط ٨/٢٧٥ رقم ٨٦٢٣ بإسناد حسن كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/٢٦١، وشاهد عن معاوية بن حيدة ﵁ عند الطبراني بإسناد رجاله ثقات كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦ / ٢٦١، وعن زيد بن أسلم ﵁ مرفوعًا بلفظ (من غير دينه فاضربوا عنقه) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الأقضية، باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام ٢/٥٦٥ رقم ١٧، ومن طريقة الشافعي في مسنده صـ ٥١١ رقم ١٤٨٤، والبيهقي في سننه كتاب المرتد، باب قتل من ارتد عن الإسلام ٨ / ١٩٥. (٢) ينظر: حد الردة لأحمد صبحي منصور صـ ٨٨، والعودة إلي القرآن لجمال البنا صـ ٩٢. (٣) الآية ١٩ آل عمران. (٤) ٢ ينظر: فتح الباري ١٢/٢٨٤ رقم ٦٩٢٢، وسبل السلام ٣ / ١٢٤١. (٥) أخرجه الطبراني وفيه الحكم بن أبان، وهو ضعيف، كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦ / ٢٦٣.
1 / 133