قال في السير: أقل من سبع حتى مات فدفن فلفظته الأرض.
قال في السير: وكان رسول الله ﷺ قد قال: «اللهم لا تغفر لمحلّم» ثلاثا، فلفظته الأرض ثلاث مرات «١»، فقال رسول الله ﷺ: «إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أراد أن يجعله لكم عبرة» . فألقوه بين ضوجي جبل فأكلته السباع «٢» .
«حكم رسول الله ﷺ فيمن قتل أحدا بحجر»
في البخاري عن أنس بن مالك أن يهوديا رضّ رأس جارية بين حجرين «٣»، وفي حديث آخر: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى النبيّ ﷺ وبها رمق فقال لها رسول الله ﷺ: «أقتلك فلان؟» فأشارت برأسها: أن لا، ثم قال الثانية فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم، فجيء باليهودي فلم يزل به حتى أقر، فرض رسول الله ﷺ رأسه بالحجر.
وفي حديث آخر فقتله بين حجرين «٤» .
وفي كتاب مسلم ومصنف عبد الرزاق: فأمر به رسول الله ﷺ أن يرجم (فرجم) حتى مات «٥» .
في هذا الحديث من الفقه أن يقتل القاتل بمثل ما قتل من حجر أو عصا أو خنق أو شبهه وهو قول مالك، بخلاف قول أهل العراق الذين يقولون: لا قود إلا بحديدة. وفيه أن الإشارة المفهومة كالكلام، وفيه أن يقتل الرجل بالمرأة.
«حكم رسول الله ﷺ فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحت جنينها»
من الموطأ والبخاري ومسلم عن مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الآخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرة «٦» عبد أو وليدة «٧» .
_________
(١) رواه أحمد في المسند (٦/ ١٠)، وأبو داود (٤٥٠٣)، والبيهقي في السنن (٩/ ٨١٦) وإسناده ضعيف.
(٢) رواه ابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ٢٢٥ و٢٢٦) وإسناده ضعيف.
(٣) رواه البخاري (٢٤١٣) من حديث أنس ﵁.
(٤) رواه البخاري (٦٨٧٧)، وأبو داود (٤٥٢٧ و٤٥٢٨)، والترمذي (١٣٩٤) من حديث أنس.
(٥) رواه مسلم (١٦٧٢/ ١٦)، من حديث أنس ﵁.
(٦) الغرة عند الفقهاء ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء.
(٧) رواه البخاري (٥٧٥٨ و٥٧٥٩ و٥٧٦٠)، ومسلم (١٦١٨)، والموطأ (٢/ ٨٥٥)، والترمذي (١٤١٠)، وأبو داود (٤٥٧٦ و٤٥٧٧)، والنسائي (٨/ ٤٧ و٤٨) .
1 / 13