هذين في توراة الله قالا: نجد فيها إذا وجد الرجل مع المرأة في بيت فهي ريبة فيها عقوبة، فإذا وجد في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة فيها عقوبة، وإذا شهد أربعة ثم ذكر باقي الحديث كما ذكره انتهى «١» .
وفي الحديث من الفقه أن اليهود إذا رضوا بحكم الإسلام حكم بينهم إن أحب بغير رأي أساقفتهم، وألايحفر للمرجوم لأنه لو حفر لليهودي لم يقدر أن يحني على المرأة ليقيها الحجارة. وبهذا أخذ مالك ألايحفر له، وقال بعض أصحابه: الإمام مخير إن شاء حفر له وإن شاء لم يحفر له، وألاجلد على المرجوم. وفي مصنف أبي داود وكتاب الشرف أن رسول الله ﷺ قضى في رجل وطئ جارية امرأته وكانت أحلتها له بجلد وإن لم تكن أحلتها له برجم «٢» .
«حكم رسول الله ﷺ» في نقض الصلح الحرام وإقامة الحد على الزاني البكر وعلى المريض وصفة السوط
في الموطأ مالك عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أنهما أخبراه أنّ رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، وقال الاخر، وهو أفقههما: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي في أن أتكلم. قال: «تكلم»، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني: جلد مائة، وتغريب سنة، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله ﷺ: «أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ﷿، أما غنمك وجاريتك فردّ عليك»، وجلد ابنه مائة، وغرّبه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الاخر فإن اعترفت رجمها. فاعترفت فرجمها «٣» .
قال مالك: العسيف: الأجير. قال بعض العلماء: معنى قول النبيّ ﷺ: «لأقضين بينكما بكتاب الله» أي بحكم الله الذي هو وحي ليس بقرآن بقول الله ﷿: أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ [القلم: الاية ٤٧] . أي يحكمون. وقيل: إن ذلك من مجمل القرآن في قوله ﷾: وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ [النّور: الاية ٨] . وهي التي يرميها زوجها، فأبان رسول الله ﷺ فعله أن ذلك العذاب الرجم على الزاني المحصن.
_________
(١) رواه البزار (١٥٥٨)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٧١) وقال رواه البزار من طريق مجالد عن الشعبي. وقد صححها ابن عدي أقول مجالد بن سعيد ضعيف. ويشهد له ما قبله.
(٢) رواه أبو داود (٤٤٥٩) وإسناده ضعيف.
(٣) رواه مالك في الموطأ (١٧٦٠) في الحدود، والبخاري (٦٦٣٣ و٦٦٣٤)، وأبو داود (٤٤٤٥)، والترمذي (١٤٣٣) من حديث أبي هريرة ﵁.
1 / 21