Anƙon Nufi
الأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
Nau'ikan
Martani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Anƙon Nufi
Aliyu Ibn Muhammadu Ajri d. 1407 AHالأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
Nau'ikan
السادس: فقد صفة ذكرت حال العقد لا قبله إلا لعرف أنه كالمذكور حاله، وهو مشروع، إذ لا خلاف في صحة اشتراط ما يقتضيه العقد كتسليم الثمن، فصح اشتراط صفة الفضل قياسا.
السابع: خيار المغابنة، وهو مشروع لخبر حبان، وإنما يثبت لصبي أو متصرف عن الغير غبن فاحشا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا ضرر ولا ضرار )) رواه في الانتصار.
قالت: (العترة) ويثبت في البيع والشراء إذ لم يفصل الدليل، وهو خبر حبان.
الثامن: خيار معرفة قدر البيع وقدر الثمن، كما في بيع الصبرة، ودليله: القياس على خيار العيب.
التاسع: خيار تعيين المبيع.
العاشر: خيار الإجازة في البيع الموقوف.
الحادي عشر: خيار الخيانة في المرابحة والتولية.
الثاني عشر: خيار العيب، وهو والرؤية ثابتان بالنص، وغيرهما بالقياس.
قلت: بل وخيار المجلس والشرط والغرر فإنها ثابتة بالنص كما مر.
واعلم: أن لكل من هذه الخيارات سببا يترتب عليه عند (أصحابنا)، ولا يصح إبطاله قبل حصول سببه، فسبب خيار الشرط، وفقد الصفة الشرط الملفوظ به حال العقد أو قبله مع جري العرف به، وسبب خيار الرؤية الرؤية.
عند (ي): فلا يبطل بالإبطال قبل وجودها.
Shafi 2