Anƙon Nufi
الأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
Nau'ikan
Martani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Anƙon Nufi
Aliyu Ibn Muhammadu Ajri d. 1407 AHالأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
Nau'ikan
الفقراء]
اختلف أئمتنا عليهم السلام في تكميل النصاب آخر الحول بالمعجل إلى الفقراء، فقالت (العترة): لا يكمل به، إذ هو إليهم تمليك، فلا يزكى كما لو باعه أو أتلفه، وقال (ص بالله) ليس بتمليك، وقال الإمام الحسن بن يحيى القاسمي: تمليك مشروط بالانكشاف كالأجرة المعجلة قبل استيفاء المنفعة، فإذا نقص النصاب آخر الحول بأكثر من الزكاة انكشف عدم وجوبها فينتقض التمليك، إذ لا دليل على أنه يغتفر هذا النقص فلرب المال الارتجاع من الفقير كالمصدق، إذ لا فرق؛ لأنه لم يعجل إلا عن الواجب أن يريد به التطوع.
(المهدي): فأما إلى المصدق فغير تمليك، بل هو كالوديع لرب المال، إذ ليس بمتطوع إليه، بخلاف الفقير فينعكس الحكم ويتبعها الفرع فيهما إن لم يتمم به، إذ هو فائدة متصلة كالصوف واللبن.
Shafi 1