135

Taurari Masu Haske

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Bincike

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1999 AH

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
فَهَذَا معَارض للْأولِ لَكِن ورد للخصوص فَحمل الْعَام عَلَيْهِ، وَجعلت الزَّكَاة فِي خَمْسَة أوسق فَصَاعِدا، وَلم تجْعَل فِي أقل من ذَلِك. وَالثَّالِث: الْعَام من وَجه وَالْخَاص من وَجه كَقَوْلِه ﵇: (إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل خبثًا) فَظَاهره الْعُمُوم؛ لِأَنَّهُ ﵇ لم يتَعَرَّض لتغيره، وَلَا لغيره، وَخص من وَجه آخر وَهُوَ: تَقْيِيده بالقلتين. وَالرَّابِع: الْعَام من وَجه، وَالْخَاص من آخر قَوْله ﵇: (المَاء طهُور لَا يُنجسهُ إِلَّا مَا غير طعمه، أَو رِيحه، أَو لَونه) فَظَاهره: الْعُمُوم؛ لِأَنَّهُ ﵇ لم يتَعَرَّض للقليل، وَلَا للكثير. وَخص من وَجه آخر، وَهُوَ: تَقْيِيده بالتغير، فَحمل عُمُوم الأول وَهُوَ قَوْله: لم ينجس " على خُصُوص الثَّانِي وَهُوَ قَوْله: " إِلَّا مَا غير طعمه " الحَدِيث.

1 / 199