134

Taurari Masu Haske

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Bincike

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1999 AH

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
وَآخَرُونَ إِلَى الثَّانِي؛ لِأَن الأَصْل: الْإِبَاحَة عِنْد الْإِطْلَاق والتعارض، ليدل دَلِيل على التَّحْرِيم، وَالله أعلم. [الحكم إِذا تعَارض الْعَام مَعَ الْخَاص، وَإِذا كَانَ كل مِنْهُمَا خَاصّا من وَجه وعاما من آخر] قَالَ: (وَإِن كَانَ أَحدهمَا خَاصّا، وَالْآخر عَاما: فيخص الْعَام بالخاص، وَإِن كَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا خَاصّا من وَجه وعامًا من وَجه: فيخص عُمُوم كل وَاحِد بِخُصُوص الآخر) . أَقُول: لما فرغ من بَيَان الْقسمَيْنِ من التَّعَارُض: شرع فِي الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة: أَحدهَا: إِذا ورد الدَّلِيل عَاما كَقَوْلِه ﵇: (فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر) فَهَذَا عَام فِي الْقَلِيل وَالْكثير. وَالثَّانِي: قَوْله ﵇: (لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة) .

1 / 198