105

Anis Fuqaha

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

Bincike

يحيى حسن مراد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

٢٠٠٤م

Shekarar Bugawa

١٤٢٤هـ

كتاب الجنايات هي جمع جناية، وهي: ما يُجنى من الشر، أي: يحدث ويكسب. وهي في الأصل: مصدر جنى عليه شرا جناية، وهو عام في كل ما يقبح ويسوء وقد خص بما يحرم من الفعل. ولكن في ألسنة الفقهاء يراد بالجناية: القصاص في النفوس والأطراف. وإنما جمعها باعتبار أنواعها رعاية للتناسب بين اللقب والملقب. ثم المناسبة بين الكتابين: أن الرهن شرع لإحياء الدين وصيانة عن الهلاك. فكذا الجناية حكمها شرع لصيانة النفوس وإحيائها، كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ . [سورة البقرة: آية ١٧٩] الآية. إلا أن الرهن وسببه مشروعان، والجناية حكمها مشروع، فقدم الرهن عليه. قيل القتل: على خمسة أوجه: عمد: وهو ضرب القاتل المقتول بما يفرق به الأجزاء كسلاح ونحوه. وشبه عمد: وهو ضربه بغير ما ذكر. وخطأ: وهو رمي المسلم بظن الصيد مثلًا. وما أجرِيَ مجرى الخطأ وهو: قتل النائم آخر بسقوطه عليه. والقتل بسبب: وهو قتله بوضع حجر أو حفر بئر في غير ملكه. القَوَد: بالتحريك القصاص. والقِصاص: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل كذا في المغرب. وفي الصحاح: القصاص: القَوَدُ، وقد أقَصَّ الأمير فلانا من فلان إذا اقتص له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله. الدِيَة: مصدر وَدَى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس ثم قيل لذلك المال: الدية تسمية بالمصدر. ولذا جمعت، وهي مثل عدة في حذف الفاء. كذا في المغرب. قيل والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها. الوَرَق: الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة، والهاء عوض عن الواو.

1 / 108