أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَرْبٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ لَقِيَ رَجُلًا وَمَعَهُ عُودٌ، أَوْ طَبْلٌ، أَوْ طُنْبُورٌ مُغَطًّى؟ قَالَ: يَكْسِرُهُ، قُلْتُ: قِرْبَةٌ مُغَطَّاةٌ؟ قَالَ: تُرِيبُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «يَكْسِرُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَلًّا أَوْ لَبَنًا»
بَابُ مَا رُخِّصَ فِي تَرْكِ ذَلِكَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ السُّلْطَانَ يَمْنَعُ عَنْهُمْ
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُثَنًّى، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ قُرَى السَّوَادِ، فَيَرَى فِيهَا الْخَمْرَ يَبِيعُهُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ ظَاهِرًا، وَقَدْ عَلِمَ عَامِلُهُمْ وَالسُّلْطَانُ، فَهَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: " إِذَا كَانَ مِنَ السُّلْطَانِ لَيْسَ يَتَعَرَّضُ هُوَ، قُلْتُ: فَإِنْ رَأَى مُسْلِمًا قَدْ حَمَلَ شَيْئًا مِنْهُ؟ ⦗٥٤⦘ فَقَالَ: الْمُسْلِمُ تِعِظُهُ وَتَقُولُ لَهُ، فَإِنْ أَبَى أَهْرِقْهُ "
بَابُ مَا رُخِّصَ فِي تَرْكِ ذَلِكَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ السُّلْطَانَ يَمْنَعُ عَنْهُمْ
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُثَنًّى، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ قُرَى السَّوَادِ، فَيَرَى فِيهَا الْخَمْرَ يَبِيعُهُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ ظَاهِرًا، وَقَدْ عَلِمَ عَامِلُهُمْ وَالسُّلْطَانُ، فَهَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: " إِذَا كَانَ مِنَ السُّلْطَانِ لَيْسَ يَتَعَرَّضُ هُوَ، قُلْتُ: فَإِنْ رَأَى مُسْلِمًا قَدْ حَمَلَ شَيْئًا مِنْهُ؟ ⦗٥٤⦘ فَقَالَ: الْمُسْلِمُ تِعِظُهُ وَتَقُولُ لَهُ، فَإِنْ أَبَى أَهْرِقْهُ "
1 / 53