Umarni da Kyakkyawa da Hani ga Mummuna

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
39

Umarni da Kyakkyawa da Hani ga Mummuna

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

Bincike

الدكتور يحيى مراد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُفَتِّشَ عَنْهُ إِذَا اسْتَرَابَ بِهِ
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يَرَى الْقِنِّينَةَ يَرَى أَنَّ فِيهَا، مُسْكِرًا؟ قَالَ: «دَعْهُ - يَعْنِي لَا تُفَتِّشْهُ»
وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَرْبٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: عَنِ الْقِرْبَةِ الْمُغَطَّاةِ،؟ فَقَالَ: لَا تَعْرِضْ لَهُ. "
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يَكْسِرَهُ وَإِنْ كَانَ مُغَطًّى إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ شَيْءٌ مِنَ الْمُنْكَرِ بِعَيْنِهِ
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ إِسْحَاقَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يَرَى الطُّنْبُورَ أَوْ الطَّبْلَ مُغَطًّى، أَيَكْسِرُهُ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ بَيِّنَةً أَنَّهُ طُنْبُورٌ أَوْ طَبْلٌ كَسَرَهُ»
قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ، يَرَى القِنِّينَةَ مُغَطَّاةً، فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ فِيهَا شَيْئًا وَلَا يَدْرِي مُسْكِرٌ هُوَ أَوْ خَلٌّ؟ قَالَ: " إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ خَلٌّ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ، وَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ مُسْكِرٌ كَسَرَهُ. قُلْتُ لَهُ: فَإِذَا كَانَ خَلًّا أَوْ دِبْسًا ثُمَّ كَسَرَهُ أَيَغْرَمُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ "

1 / 52