Ameen after Al-Fatihah in Prayer

Abdullah bin Ibrahim Al-Zahim d. Unknown
65

Ameen after Al-Fatihah in Prayer

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

Mai Buga Littafi

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

السنة السادسة والثلاثون

Shekarar Bugawa

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Nau'ikan

وإلى هذا القول ذهب: بعض أهل العلم١. وابن حزم٢، واختاره الشوكاني إذا أمّن الإمام ٣. القول الرابع: يكره التأمين لمن لا يُشرع في حقه التأمين، وهو الإمام. وإلى هذا القول ذهب: المالكية في المشهور، وهي رواية ابن القاسم عن مالك ٤.

١ قال ابن حجر: (حكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم) . فتح الباري ٢/٢٦٤. ٢ انظر: المحلى ٣/٢٦٢. ٣ انظر: نيل الأوطار ٢/٢٤٦. ٤ تقدم بيان القول المشهور في المذهب، وأنه القول بعدم المشروعية للإمام. وبيان أن المراد بالمشروعية عند المالكية: الندب والاستحباب، فما لم يكن مستحبًا، فهو مكروه. ولذا لما ذكر ابن جزي ص ٩٥ جملة ً من المكروهات في الصلاة، قال: (وكذلك ما هو ضد للفضائل والمستحبات) . وانظر: الشرح الصغير ١/٤٦٨.

1 / 227