Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Amali na Imam Ahmad Ibn Isa
Ahmad ibn Isa ibn Zayd (d. 247 / 861)أمالي الإمام أحمد بن عيسى
يلزمه. وأحسن ما عندنا وسمعنا في ذلك: أن يخرج ثلث ماله، ويمسك باقيه على نفسه وعياله.
وفي رجل حلف فقال: هو يهدي ولده، أو ماله، أو داره، أو أمه، أو أباه، أو امرأته، أو غلامه، أو أشباه هذا؟
قال: أما أمه، أو أبوه، أو ولده، أو امرأته، وما لا يجوز يهدي مثله ولا ملك له فيه، فلا يلتفت إلى قوله، ولا يلزمه فيه شيء، وأما الدار أو الغلام فيلزمه فيها ما جعل لله على نفسه في ثمنها، وأما المال فالجواب فيمن قال: ماله كله في سبيل الله أو صدقة على المساكين.
وفي تفريق صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين: لا يفرق بين صوم الكفارة، ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة.
وفي رجل جامع حائضا؟ قال: يذكر عن ابن عباس، يرفعه أن يتصدق بنصف دينار إن صح الحديث. وأحسن ما عندنا فيه التوبة وترك العودة، وإن تصدق بصدقة فنافلة حسنة. وفي قول الله عز وجل: ?أو كسوتهم?[المائدة:89] وما يكسى كل مسكين؟
قال: لكل مسكين ثوب ثوب إزار، أو قميص، أو قيمة ذلك إذا لم يجد الثياب، فليس فيه ثمن معلوم.
قال أبو جعفر: من وجد ما يطعم عشرة مساكين فهو مخير إن شاء أطعم، وإن شاء كسى.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في تحرير رقبة مؤمنة، أيجوز المولود، والمكفوف، والأعور، والأعرج، والأشل، والأخرس، والمجنون؟
Shafi 299