Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Amali na Imam Ahmad Ibn Isa
Ahmad ibn Isa ibn Zayd (d. 247 / 861)أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وفي الرجل يردد اليمين في الشيء الواحد؟
قال: إذا كان في الشيء الواحد أيمانه مكررة أن لا يفعله ففعله، فعليه كفارة واحدة.
وفي الرجل قال عليه عهد الله وميثاقه، وبالله، وتالله، وأيم: إنها يمين.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر: في كفارة اليمين، قال: كسوة الشتاء والصيف، ثوب ثوب.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم، في قول الرجل: أقسم، وأقسم بالله، فقال: وكذلك أقسم بالله، فهي كقوله: والله، وأما أقسم، إذا لم يقل بالله، فيسأل عن نيته؛ لأنه قد يقسم ويعني الله.
وفي رجل يقول: هو بريء من الإسلام؟ قال: قد قال قوم: إنها يمين عليه كفارة، وما هو عندي بشيء، ليس هو بريء من الإسلام.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا سفيان، عن أبيه، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي -عليه السلام-، قال: (إطعام كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من حنطة).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في رجل حلف فقال: ماله في سبيل الله إن لم يفعل كذا وكذا، أو ماله في المساكين صدقة؟
قال: قد اختلفوا في مثل هذا، فقال بعضهم: تجزيه كفارة يمين، وقال بعضهم:
Shafi 298