381

Amali na Imam Ahmad Ibn Isa

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

قال محمد: إن واقع أهله قبل الزيارة فلم يلق بدنة، فعليه شاة تجزيه. وقد تم حجه.

قال أبو جعفر: وبهذا كان يقول حسن بن صالح، وشريك، وابن أبي ليلى.

باب متى يقطع المتمتع والحاج التلبية

وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن المحرم متى يقطع التلبية؟

فأجابني: في المتمتع. قال: إذا استلم الحجر. قال وسألته فقلت: إذا أحرم الحاج يوم التروية، وخرج إلى منى وعرفات، متى يقطع التلبية؟ قال: إذا رمى جمرة العقبة.

وبه قال: وقال قاسم بن إبراهيم مثل ذلك.

وبه قال محمد: سألت عبد الله بن موسى عن ذلك؟ فقال:حدثني أبي، عن أبيه قال: (لم يزل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فقطع التلبية مع أول حصاة وكبر).

قال محمد: هو قول عبد الله بن موسى.

وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: الحاج يقطع التلبية في أول ما يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وهكذا روي عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

Shafi 381