المقدمة في فقه العصر

Fadl Murad d. Unknown
94

المقدمة في فقه العصر

المقدمة في فقه العصر

Mai Buga Littafi

الجيل الجديد ناشرون

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Inda aka buga

صنعاء

Nau'ikan

والغائط للدليل الشرعي الضروري. ولأنه لو كان بمنزلة البول والغائط لما ترك بيانه المبين، لعموم الابتلاء به؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والرقية مشروعة، وثبتت بها النصوص، ومنها الفاتحة لحديث ابن عباس في اللديغ في الصحيحين (١)، والمعوذات (٢)، والمأثورات والأدعية (٣). وينفث الراقي، وهو نفث الهواء بلا ريق، وكل ما ينفع من الرقيا جائز ما لم تكن شركا لعموم «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل» (٤)، والرقيا جائزة ما لم تكن شركا (٥).

= لا ينجس». أما زيادة «ولا ميتا» فأخرجه البخاري من قول ابن عباس في الجنائز برقم ١٢٥٣. وهو مخرج عن ابن أبي شيبة بسند على شرط الشيخين برقم ١١٢٤٦. وأخرجه الدارقطني مرفوعا برقم ١٨٣٣. ومن طريقه الضياء في المختارة برقم ٣٩٨٤. وأخرجه من هذه الطريق البيهقي أعني من طريق ابن عيينه، وقال والمعروف موقوف وهذا هو السبب في عدم إيراد البخاري له في الصحيح مرفوعا إلى النبي ﷺ نظرا للاختلاف في رفعه ووقفه، فرجح البخاري بحسب صنيعه الوقف .. (١) - تقدم تخريجه. (٢) - قولنا «والمعوذات» النصوص فيها كثيرة، فمنها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم ١٩٢٧ من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) (الفلق: ١) و(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس) (الناس: ١). (٣) - قولنا «والمأثورات والأدعية» وهي كثيرة صحيحة بحمد الله يرجع إليها في مظانها من كتب السنة وقد ألف فيها مؤلفات مستقلة، كالأذكار للنووي، والشوكاني، والمأثورات للبنا، وحصن المسلم، وغيرها. (٤) - هذا الحديث في صحيح مسلم برقم ٥٨٥٧ ولفظه .. قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبدالله يقول: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله ﷺ، فقال رجل: يا رسول الله أرقي. قال «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». (٥) - قولنا «والرقيا جائزة ما لم تكن شركا» ورد ما يدل على ذلك ما أخرجه مسلم برقم ٥٨٦٢، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال «اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك». وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٠/ ١٩٥) ملخصا كلام العلماء كالمازري في شرحه على مسلم والقاضي عياض والنووي ما نصه (أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى واختلفوا في كونها شرطا والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة. ففي صحيح مسلم =

1 / 103