المقدمة في فقه العصر

Fadl Murad d. Unknown
93

المقدمة في فقه العصر

المقدمة في فقه العصر

Mai Buga Littafi

الجيل الجديد ناشرون

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Inda aka buga

صنعاء

Nau'ikan

وتعاطي منشطات للجنس مباح إن كان لضعف؛ لأنه من التداوي، والتداوي مباح، فإن تعلق بضعفه تضرر زوجته تداوى وجوبا؛ لأن لها عليه حقا «ولزوجك عليك حقا» (١). والحجامة مستحبة للنصوص فيها، وقد احتجم النبي ﷺ (٢)، وثبت عظيم نفعها بالنقل والتجربة والبحث الطبي الحديث. وأثر الدم الباقي على الجروح إن تعذر إزالته عفي عنه؛ لأن المشقة تجلب التيسير، وصلاته صحيحة (هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: ٧٨). ونجاسة الدم قول قديم في المذاهب، ولم أجد له دليلًا صحيحًا صريحًا خاليًا عن المعارضة. والاستدلال بوصفه بالرجس في قوله تعالى (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (الأنعام: ١٤٥)، لا يدل على النجاسة بل على الاستخباث؛ لأن ما ذكاه غير مسلم وصف بالرجسية في نفس الموضع، وليس بنجس، ووصف به الميسر والأزلام، ولم يقل أحد أنها نجاسة، ولأن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم (٣)، ولعموم النص «إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» (٤)، وهذا عام في سائر أجزائه وما يخرج منه إلا البول

(١) - قولنا «لأن لها عليه حقا» دليله ما أخرجه البخاري برقم ١٩٦٨ من حديث سلمان «إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه». وهو عند أحمد برقم ٦٨٣٢ من حديث عبدالله بن عمرو في قصة صيامه النهار وقيامه الليل ونهي النبي ﷺ له عن ذلك ودلالته على صيام ثلاثة أيام في الشهر وقال له فيه «ولزوجك عليك حظا ولعينك عليك حظا ولجسدك عليك حظا». وهو صحيح. (٢) - قولنا «وقد احتجم النبي ﷺ» الحديث في ذلك أخرجه البخاري برقم ١٨٣٥، ومسلم ٢٩٤٢ كلاهما عن ابن عباس. وفي الباب أحاديث. (٣) - أخرجه البخاري من قول الحسن «ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم» في باب «من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر». قال الحافظ ابن حجر: وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبع دما. الفتح ط/ دار المعرفة (١/ ٢٨١). (٤) - حديث «المؤمن لا ينجس ..» متفق عليه (البخاري برقم ٢٨٣، ومسلم ٨٥٠) ولفظه عند البخاري «عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال «سبحان الله إن المؤمن =

1 / 102