129

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

قول أبي هريرة ﵁"١. وأورده الحافظ في "بلوغ المرام" دون هذه الزيادة وقال: "رجاله ثقات"٢.
وقال الألباني في إرواء الغليل: "صحيح، دون الجملة الأخيرة"٣.
ومن هذا يتبيَّن أنَّ هذه الزيادة هي التي يترجَّح إدراجها دون غيرها، فتكون هي المقصودة بالوقف، ومع هذا فإنَّ مثل هذا القول لا يقوله الصحابي باجتهاده- فيما يظهر- وخاصَّة إذا كان قائل هذا جمعًا من الصحابة، كما يدلُّ عليه لفظ "كنَّا نقول"، و"كنَّا نعدّ" ونحوهما والله أعلم.
الدَّليل الرَّابع:
ما رواه عروة بن الزُّبير: أنَّ عائشة ﵂ أخبرته: أنَّ النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء:
منها: نكاح النَّاس اليوم، يخطب الرّجل إلى الرّجل وليَّته، أو ابنته، فيصدقها، ثم ينكحها.
ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي٤ منه، فإذا تبيَّن حملها أصابها زوجها إذا

١ نفس المصدر السابق.
٢ سبل السلام (٣/١٢٠) .
٣ إرواء الغليل (٦/٢٤٨-٢٤٩) .
٤ أي اطلبي منه المباضعة وهي المجامعة.

1 / 138