153

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editsa

علي معوض وعادل عبد الموجود

Mai Buga Littafi

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1418 AH

Inda aka buga

بيروت

ز] (١)، ثم يمتُّدُّ وقْتُ الاختيار إلى ثُلُثِ اللَّيلِ [(ح) عَلَى](٢) قَوْلٍ وإِلى النَّصفِ؛ عَلَى قَوْلٍ، ووقْتُ الجواز إِلى طُلُوعِ الفَجْرِ (و)، ووقْتُ الصُّبْحِ يَدْخُلُ بِطُلُوعِ الفَجْرِ الصَّادِقِ المُسْتطير ضَوْءُهُ، لاَ بِالفَجْرِ الكَاذِبِ الذي يَدْنُو مُسَطِيلاً؛ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ، ثمَّ يَنْمَحِقُ أَثَرُهُ، ثمَّ يَتَمَادَى وَقْتُ الاختيارِ إِلى الإِسْفَارِ، ووَقْتُ الجَوَازِ إِلى الطُّلوعِ، ثُمَّ يُقدَّمُ (وح) أَذانُ هذِهِ الصَّلاَةِ عَلَى الوَقْتِ في الشِّتَاءِ لِسَبْعٍ بَقِيَ مِنَ اللَّيْلِ، وَفي الصَّيفِ بنِصْفِ سبْعٍ.

وقيل: يدْخُلُ وَقْتُ أَذَانِهِ بخُروجِ وقْتِ اخْتِيارِ العَشَاءِ، ثُمَّ لِيَكُنْ لِلْمَسْجِدِ مُؤَذِّنَانِ يُؤَذِّنُ أحَدُهُمَا قَبْلَ الصُّبْحِ، والآخَرُ بَعْدَه.

﴿قَاعِدَةٌ﴾ تجبُ الصَّلاَةُ بِأَوَّلِ (ح) الوَقْتِ وجُوباً مُوَسَّعاً (ح)، فَلَوْ مَاتَ فِي وَسَطِ الوَقْتِ قَبْلَ الأداءِ، عَصَى عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ، وَلَوْ أَخَّرَ حتَّى خَرَجَ بَعْضُ الصَّلاةِ عنِ الوَقْتِ، فَفِي كَوْنِهِ أدَاءً ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ (٣)، وفي الثَّالِثِ يُجْعَلُ القَدْرُ الخَارِجُ قَضَاءً (ح)، ثُمَّ تَعْجِيلُ الصَّلواتِ أَفْضَلُ (ح) عِنْدَنَا وفَضِيلَةُ الأَوَّلِيَّةِ؛ بأَنْ يَشْتَغِلَ بِأَسْبَابِ الصَّلاَةِ؛ كَمَا دَخَلَ الوَقْتُ، وقَبِلَ تَتَمَادَى الفَضِيلَةُ إِلَى نِصْفِ وَقْتِ الاخْتِيَارِ، ويُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ؛ عَلَى أَحَدِ القَوْلَيْنِ، وَيُسْتَحَبُّ الإِبْرَادُ بالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ إِلى وُقُوعِ الظُّلِّ الذَّي يَمْشِي فِيهِ السَّاعِي إِلى الجَمَاعَةِ، وفي الإِبْرَادِ بالجُمُعَةِ وَجْهَانِ؛ لِشِدَّةِ الخَطَرِ في فَوَاتِهَا.

﴿فَرْعٌ﴾ مَنِ اشْتَبَه عَلَيْهِ الوَقْتُ يَجْتَهِدُ، وَيَسْتَدِلُّ بالأَوْرَادِ وَغَيْرِها. فإِنْ وَقَعَتْ صَلاَتُهُ في الوَقْتِ أَوْ مَا بَعْدَهُ، فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، وإِنْ وَقَعَتْ قَبْلَ، [الوَقْتِ](٤) قَضَى؛ عَلَى أَحَدِ القَوْلَيْنِ، وَكَذَا في طَلَبِ

= أخرجه النسائي (٢٨٨/١)، والدار قطني (٢٥٨/١)، والحاكم (١٩٤/١)، والبيهقي (٣٦٩/١) بلفظ: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر ... بنحو الحديث الأول.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
- حديث أبي مسعود الأنصاري: -
أخرجه أبو داود (٣٩٤)، والدار قطني (٢٥٧/١)، والحاكم (١٩٢/١)، والبيهقي (٣٦٣/١).
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
- حديث عمرو بن حزم: -
أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) كما في ((نصب الراية)) (٢٢٥/١)، وعنه إسحاق بن راهويه في مسنده ..
- حديث أبي سعيد الخدري.
أخرجه أحمد (٣٠/٣)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٨٨/١).
- حديث أنس: -
أخرجه الدار قطني (٢٥٧/١)، من طريق قتادة عنه.

(١) سقط من ط.

(٢) سقط من ط.

(٣) سقط من ط.

(٤) قال الرافعي: ((ولو أخر حتى خرج بعد الصلاة عن الوقت، ففي كونه أداء ثلاثة أوجه)) هكذا أطلق من الكتاب، =

153