Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editsa
علي معوض وعادل عبد الموجود
Mai Buga Littafi
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1418 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editsa
علي معوض وعادل عبد الموجود
Mai Buga Littafi
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1418 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
وفَضْلُ مَاءِ الجُنُبِ والحائضِ طَهُورٌ، وَلاَ بَأْس لِلجُنُبِ أَنْ يُجامعَ وَيَأْكُلَ وَيَشربَ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لهُ، أَنْ يَتَوَضأَ وضُوءَهُ الصَّلاةِ، وَيَغْسِلَ فَرْجُهُ عِنْدَ الجماع(١)
(أَمَّا كيفيَّةُ الغُسْلِ) فَأَقْلُهُ النَّيَّةُ واستيعابُ البدنِ بالغُّسْلِ، ولاَ يجبُ المضْمضةُ والاستنشاقُ (ح)، ويجبُ إيصالُ الماءِ إِلى مِنَابِتِ الشُعُورِ، وإِنْ كَثْفَتْ، ويجب [م] (٢) نقْضَ الضَّفائر، إِنْ كانَ لاَ يَصلُ المَاءُ إِلى بَاطِنِهَا والأَكْمَلُ أَن يَغْسِلَ مَا عَلَى بَدَنِهِ مِنْ أَذَى أَوَّلاَ، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْدِثاً، وَيُؤَخِّرَ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ إِلَى آخِرِ الغُسْلِ، فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ، ثُمَّ يَتَعَهَّدَ مَعَاطِفَ بَدَنِهِ، ثمَّ يفيضَ الماءَ عَلَى رأسِهِ، ثُمّ يُدَلِّكَ، وَإِنْ كَانَتْ حائضاً تستعملُ فرصةً مِنْ مِسكٍ، أَوْ ما يقومُ مَقَامِها، وَمَاءُ الغسلِ والوضُوءِ غَيْرُ مُقَدَّر (ح)، وقدْ يُرْفَقُ بِالقِلِيلِ، فَيَكْتَفِي، ويخْرِقُ بالكَثِيرِ، فَلاَ يَكْفِي، والرَّفْقُ أَوْلِىَ أَحَبُ.
(١) قال الرافعي: ((ولكن يستحب له أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ويغسل فرجه عند الجماع)) لو لم يذكر عند الجماع كان أولى [ت]
(٢) سقط من أ.
130