الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 / 1660الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
حينئذ، لحديث عرض حديثهم على كتاب الله، وطرح ما خالف كتاب الله، وحمله على التقية.
الثالث: بين الكتاب والظني من أخبار الآحاد.
والمشهور: تقديم الكتاب مع عدم إمكان الجمع بوجه، بل معه أيضا على قول الشيخ وجماعة، وحديث العرض مقتض له (1).
والأخبار الواردة في حصر العلم بالقرآن على الأئمة عليهم السلام - وأنه بحسب عقولهم لا بحسب عقول الرعية - يقتضي تقديم الخبر، كما لا يخفى والله أعلم.
الرابع: بين الكتاب والاجماع المقطوع، أو المظنون.
والظاهر: أن حكمه كالثاني والثالث في الأول، والثاني من قسميه.
الخامس: بين الكتاب والاستصحاب، بناءا على حجيته.
ويبعد تقديم الثاني مطلقا.
السادس: بين السنة المتواترة وخبر الواحد.
ولا شك في تقديم الخبر المتواتر، وكذا المحفوف بما يفيد القطع، على خبر الواحد، إذا كان كل منهما عن الأئمة عليهم السلام، أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا إذا كان أحدهما عن النبي صلى الله عليه وآله فقط على الظاهر، وهذا مع عدم إمكان الجمع.
السابع: بين السنة المقطوع بها بقسميها (2) مع مثلها.
Shafi 322
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272