254

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Bincike

محمد حسين الرضوي الكشميري

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

اعلم: أن التعارض الواقع في الأدلة الشرعية، يكون بحسب الاحتمالات العقلية منحصرا في أقسام:

الأول: بين الآيتين من الكتاب.

فإن كان في إحداهما إطلاق أو عموم، بحيث يمكن تقييدها أو تخصيصها أو نحو ذلك:

فالمشهور: لزوم ذلك.

وإلا فالمتأخر ناسخ، إن علم التأريخ.

وإلا فالتوقف، أو التخيير إن أمكن.

والأحوط: الرجوع إلى الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام - إن وجدت في ذلك - وإلا فالتوقف، أو الاحتياط إن أمكن (1).

الثاني: بين الكتاب والسنة المتواترة.

فإن كانت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فحكمه ما مر، مع احتمال تقديم السنة.

وكذا إن كانت من الأئمة عليهم السلام، مع احتمال تقديم الكتاب

Shafi 321