الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
لكن تخصيص الحي وإخراج الميت، يحتاج إلى دليل.
ولا يكفي اندفاع العسر بتقليد الاحياء، للاندفاع بتقليد الميت أيضا.
الثالث: أن قوله: " لان المسألة اجتهادية، وفرض العامي، الرجوع فيها إلى المجتهد " ممنوع، لان المسألة أصولية، يمكن تحصيل القطع فيها، فإن الانسان إذا علم أن جواز استفتاء المقلد عن المجتهد، إنما هو لأنه مخبر عن أحكام الله تعالى، يحصل له القطع بأن حياة المجتهد وموته، مما لا يحتمل أن يكون مؤثرا في ذلك.
وعلى تقدير عدم إمكان تحصيل القطع: فلا شك في الاكتفاء بالظن، إذ اشتراط القطع في الأصول مبني على إمكانه، كما صرحوا به، وتحكم به البديهة، وليس اعتماد المقلد على ظنه في المطالب الأصولية - التي يعتمد فيها على الظن - مشروطا بشئ، كالاعتماد على الظن في الفروع، حيث إنه مشترط بثبوت الاجتهاد.
وعلى تقدير تسليم كون المسألة اجتهادية: فلا نسلم أن فرض العامي الرجوع فيها إلى المجتهد، فإنه مبني على ما أشار إليه بقوله: " على أصولنا " من عدم صحة تجزي الاجتهاد، وقد عرفت بطلانه.
وحينئذ: فيمكن الاجتهاد في هذه المسألة، ثم الرجوع إلى فتاوى الأموات في بقية أحكامه.
الرابع: أن قوله: " وحينئذ، فالقائل بالجواز: إن كان ميتا، فالرجوع إلى فتواه فيها - دور ظاهر، وإن كان حيا، فاتباعه فيها والعمل بفتاوى الموتى في غيرها، بعيد عن الاعتبار غالبا... " إلى آخره - غير صحيح، إذ لا بعد في تقليد مجتهد حي في هذه المسألة، وتقليد الموتى في غيرها، ولا معنى لادعاء البعد في مثل هذه المقامات البرهانية.
الخامس: أن قوله: " مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا... " إلى آخره - فيه: أنه لو تحقق اجماع شرعي على منع تقليد الميت مع وجود الحي، لاستغنى
Shafi 306
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272