240

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Bincike

محمد حسين الرضوي الكشميري

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

مع: أنه روى الكشي - في ترجمة يونس بن عبد الرحمن - بسنده: " عن الفضل بن شاذان، عن أبيه، عن أحمد بن أبي خلف، قال: كنت مريضا، فدخل علي أبو جعفر عليه السلام يعودني في مرضي، فإذا عند رأسي كتاب (يوم وليلة) فجعل يتصفحه ورقة ورقة، حتى أتى عليه من أوله إلى آخره، وجعل يقول: رحم الله يونس، رحم الله يونس، رحم الله يونس " (1).

والظاهر: أن الكتاب كان كتاب الفتوى، فحصل تقرير الإمام عليه السلام على تقليد يونس بعد موته.

وأيضا: روى بسنده " عن داود بن القاسم: أن أبا جعفر الجعفي، قال: أدخلت كتاب (يوم وليلة) الذي ألفه يونس بن عبد الرحمن، على أبي الحسن العسكري عليه السلام، فنظر فيه، وتصفحه كله، ثم قال:: هذا ديني ودين آبائي، وهو الحق كله " (2) فلو لم يجز العمل بقول الميت، لأنكر عليه السلام العمل به قبل عرضه عليه.

وأيضا: ابن بابويه صرح بجواز العمل بما في: من لا يحضره الفقيه، مع أنه كثيرا ما ينقل فتاوى أبيه، وهو صريح في تجويزه العمل بفتاوى أبيه بعد موته، وإنكاره مكابرة.

نعم، الوجه الأخير - وهو لزوم الحرج - يدل على جاوز التقليد.

وكذا: ما ورد من الاخبار، من رجوع الناس بأمر الأئمة عليهم السلام إلى: محمد بن مسلم، ويونس بن عبد الرحمن، والفضل بن شاذان، وأمثالهم - في أحكامهم، والامر بأخذ معالم الدين عنهم، على ما ذكره الكشي في ترجمتهم (3).

Shafi 305