الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
عليه أهل البيت عليهم السلام، وهم الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم، وما صح نقله عنهم، بالطريق الذي له إلى الشيخ الطوسي، ومن الشيخ الطوسي إلى الأئمة عليهم السلام، بالطرق الصحيحة التي لا شك فيها ولا ريب، لان والدي لما ذكرنا له أن الميت لا قول له، فقال: إني قد أثبت لكم ما اتفقت عليه الأئمة عليهم السلام، فلا يحتاج إلى تقليد أحد بعد معرفة (واجب الاعتقاد) (1) ومن عدل عنه إلى غيره، فقد عدل عن يقين إلى ظن، وعن قول معصوم إلى قول مجتهد، فأيها المؤمنون تمسكوا واعتمدوا عليه " انتهى كلامه.
احتج المحقق الشيخ علي، في حواشي كتاب الجهاد من الشرائع (2)، على المنع بوجوه:
الأول: أن المجتهد إذا مات سقط اعتبار قوله، ولهذا ينعقد الاجماع على خلافه.
وضعف هذا الوجه ظاهر، لأنه - بعد عدم صحته على أصولنا - ينتقض بمعروف النسب، مع أنهم اعتبروا شهادة الميت في الجرح والتعديل، وهو يستلزم الاعتداد بقوله في عدد الكبائر، فتأمل.
الثاني: أنه لو جاز العمل بقول الفقيه بعد موته، لامتنع في زماننا، للاجماع على وجوب تقليد الأعلم والأورع من المجتهدين، والوقوف على الأعلم والأورع بالنسبة إلى الاعصار السابقة في هذا العصر غير ممكن.
Shafi 301
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272