الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
يمنع الحكم بشهادته، بخلاف فسقه.
والثاني: لا يجوز مطلقا، لفوات أهليته بالموت، وهذا هو المشهور بين أصحابنا (1)، خصوصا المتأخرين منهم، بل لا نعلم قائلا بخلافه ممن يعتد بقوله.
والثالث: المنع منه مع وجود الحي، لا مع عدمه " (2).
ونقل الشهيد الأول في الذكرى (3) القول بجواز تقليد الميت، ولم يصرح باسم قائله.
ونقل المحقق الشيخ علي، في حواشي الشرائع (4)، عن الشيخ السعيد فخر الدين، عن والده العلامة: جواز (5) تقليد الميت إذا خلا العصر عن المجتهد الحي، واستبعده، وحمل كلامه على الاستعانة بكتب المتقدمين في معرفة صور المسائل والاحكام مع انتفاء المرجع .
وقال فخر المحققين - في كتاب إرشاد المسترشدين وهداية الطالبين (6)، على ما نقل عنه أنه قال -: في وجه الاقتصار على الأصول الكلامية:
" واقتصرت على هذه الأصول، ولم أذكر العبادات السمعية، لان والدي - جمال الدين الحسن بن يوسف [بن] (7) المطهر قدس الله سرهم (8) - ذكر ما أجمع
Shafi 300
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272