الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
أحمد المتوج البحراني في كتاب كفاية الطالبين (1).
الثاني: علم البيان.
ولم يفرق أحد بينه وبين علم المعاني في الشرطية والمكملية إلا ابن جمهور (2)، فإنه عد علم المعاني من المكملات، وسكت عن البيان وعلل ب: أن أحوال الاسناد الخبري، إنما يعلم فيه، وهو من المكملات للعلوم العربية.
الثالث: علم البديع ولم أجد أحدا ذكره إلا ما نقل عن الشهيد الثاني في الكتاب المذكور (3)، وصاحب كفاية الطالبين (4)، فإنهما عدا العلوم الثلاثة أجمع في شرائط الاجتهاد.
والحق: عدم توقف الاجتهاد على العلوم الثلاثة، أما على تقدير صحة التجزي: فظاهر، وأما على تقدير عدم صحة التجزي: فلان فهم معاني العبارات لا يحتاج فيه إلى هذه العلوم، لان في هذه يبحث عن الزائد على أصل المراد.
فإن المعاني: علم يبحث فيه عن الأحوال التي بها يطابق الكلام لمقتضى الحال، كأحوال الاسناد الخبري، والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل، والقصر والانشاء، والفصل والوصل، والايجاز والاطناب والمساواة.
وبعض مباحث القصر والانشاء المحتاج إليه يذكر في كتب الأصول.
والبيان: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. وما يتعلق
Shafi 281
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272