الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وأما أصحاب الأصول: فيمكن تحصيل هذا العلم في كثير منهم.
ثم تحصيل العلم بأن الرجال الذين بينهم وبين مصنفي الكتب الأربعة، من شيوخ الإجازة، فلا يضر عدم عدالتهم في صحة الحديث.
وأيضا: فإن بعض الرواة قد وردت الاخبار من الأئمة الأطهار بلعنهم، وذمهم، والاجتناب عنهم، وبأنهم من الكذابين والمفترين، مثل: فارس بن حاتم القزويني، وأبي الخطاب محمد ابن أبي زينب، والمغيرة بن سعيد، ونظرائهم، ويشكل جواز العمل بروايات هؤلاء الملعونين الكذابين، وإن كانت موجودة في الكتب الأربعة ، إلا أن تكون معتضدة بإحدى القرائن المذكورة، لأنا لا نعلم أن قدماءنا كانوا يعملون بأخبار هؤلاء، وإن كانت مودعة في الأصول المعتمدة، فيحتاج إلى معرفة الرجال ليتميز (1) من نص بعدم جواز العمل بروايتهم عن غيرهم.
واعلم: أن ههنا أشياء اخر، سوى العلوم المذكورة، لها مدخلية في الاجتهاد، إما بالشرطية، أو المكملية:
الأول: علم المعاني.
ولم يذكره الأكثر في العلوم الاجتهادية، وجعله بعضهم من المكملات، وعده بعض العامة من الشرائط (2)، وهو المنقول عن السيد الاجل المرتضى في الذريعة (3)، وعن الشهيد الثاني في كتاب آداب العالم والمتعلم (4)، وعن الشيخ
Shafi 280
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272