الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
عليها، سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية الامامية، ككتاب الصلاة لحريز ابن عبد الله السجستاني، وكتب ابني (1) سعيد، وعلي بن مهزيار، أو من غير الامامية، ككتاب حفص بن غياث القاضي، وكتب الحسين بن عبيد الله السعدي، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري.
وقد جرى ثقة الاسلام، رئيس المحدثين، محمد ابن بابويه - قدس الله روحه - على متعارف القدماء، من إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه، فحكم بصحة جميع (2) ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضره الفقيه، وذكر أنه استخرجها من كتب مشهورة، عليها المعول وإليها المرجع " انتهى كلامه أعلى الله مقامه (3).
وإذا كانت الأحاديث ظنية، فيجب الفحص عن أحوال أسانيدها، حتى يعلم أن هذا الظن مما يجوز التعويل عليه (4):
لعموم النهي عن اتباع الظن.
ولقوله تعالى: * (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) * (5) أو فتثبتوا (6).
فإن قلت: إخبار العدل بصحة خبر الفاسق، يخرج الخبر عن كونه خبرا للفاسق، ويدخله في خبر العدل، فلا دلالة في الآية حينئذ على منع العمل به.
قلت: لا نسلم ذلك، بل الجائي بالنبأ إنما هو الفاسق، وخبر العدل ليس هو الحديث، بل صحة خبر الفاسق.
Shafi 269
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272