الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
القدماء، إذ الصحيح في مصطلحهم يطلق على الحديث، باعتبار تعاضده بأمور توجب الاعتماد عليه والركون إليه، وربما لا يصير بمجرد ذلك قطعيا.
قال الشيخ الفقيه بهاء الملة والدين في فواتح كتاب مشرق الشمسين:
" كان المتعارف بين القدماء إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه، أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه، وذلك بأمور:
منها: وجود في كثير من الأصول الأربعماءة، التي نقلوها عن مشايخهم، بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة سلام الله عليهم، وكانت متداولة لديهم في تلك الاعصار، مشتهرة بينهم اشتهار الشمس في رائعة النهار.
ومنها: تكرره في أصل واحد، أو أصلين منها فصاعدا، بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة.
ومنها: وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم، كزرارة، ومحمد بن مسلم، والفضيل (1) بن يسار، أو على تصحيح ما يصح عنهم، كصفوان بن يحيى، ويونس بن عبد الرحمن، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، أو على العمل بروايتهم، كعمار الساباطي، ونظرائه، ممن عدهم شيخ الطائفة في كتاب العدة، كما نقله عنه المحقق في بحث التراوح من المعتبر (2).
ومنها: اندراجه في أحد الكتب، التي عرضت على أحد الأئمة عليهم السلام، فأثنوا على مؤلفها، ككتاب عبيد الله بن علي الحلبي، الذي عرض على الصادق عليه السلام، وكتابي: يونس بن عبد الرحمن، والفضل بن شاذان، المعروضين على العسكري عليه السلام.
ومنها: أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد
Shafi 268
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272