الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وقال: " الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ، وأنه لا يسري إلى غير مدلوله " (1).
وقال: " الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره، ما لم يأذن له " (2).
وقال: " الأصل أن كل واحد لا يملك إجبار غيره " (3).
وقال: " الأصل في الاحكام التابعة لمسميات: أن تناط (4) بحصول تمام المسمى " (5).
وقال: " الأصل عدم تداخل الأسباب " (6).
وقال: " الأصل في البيع اللزوم " (7).
وقال: " الأصل في العقود الحلول " (8).
وقال: " الأصل في الميراث النسبي: التولد، وفي السببي: الانعام بالعتق " (9).
وقال: " الأصل في هيأت المستحب: أن تكون مستحبة، لامتناع زيادة الوصف على الأصل (10) في الأكثر " (11) وأخرج مواضع من الأصل الذي ذكر (12).
Shafi 197
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272