الوافية في أصول الفقه

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
134

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Bincike

محمد حسين الرضوي الكشميري

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

وقال: " الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ، وأنه لا يسري إلى غير مدلوله " (1).

وقال: " الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره، ما لم يأذن له " (2).

وقال: " الأصل أن كل واحد لا يملك إجبار غيره " (3).

وقال: " الأصل في الاحكام التابعة لمسميات: أن تناط (4) بحصول تمام المسمى " (5).

وقال: " الأصل عدم تداخل الأسباب " (6).

وقال: " الأصل في البيع اللزوم " (7).

وقال: " الأصل في العقود الحلول " (8).

وقال: " الأصل في الميراث النسبي: التولد، وفي السببي: الانعام بالعتق " (9).

وقال: " الأصل في هيأت المستحب: أن تكون مستحبة، لامتناع زيادة الوصف على الأصل (10) في الأكثر " (11) وأخرج مواضع من الأصل الذي ذكر (12).

Shafi 197