الوافية في أصول الفقه

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
133

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Bincike

محمد حسين الرضوي الكشميري

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ (الأصل) في مواضع لا ترجع إلى الأصل المذكور أنه حجة، ولا إلى القاعدة المستفادة من الشرع، والشهيد الأول - في القواعد - استعمل لفظ الأصل في مواضع، منها صحيح، ومنها لا يظهر له وجه.

قال: " الأصل عدم اجزاء كل من الواجب والندب عن الآخر " (1).

وقال: " الأصل أن النية فعل المكلف، ولا أثر لنية غيره " (2).

وقال: الأصل عدم بلوغ الماء كرا " (3).

وقال: " قد يتعارض الأصلان، كدخول المأموم في صلاة ، وشك هل كان الامام راكعا؟ أو رافعا؟ ولكن يؤيد الثاني بالاحتياط " (4).

وقال: " الأصل صحة البيع " (5).

وقال: " الأصل عدم القبض الصحيح " يعني للمبيع (6).

وقال: " الأصل عدم معرفة المشتري بصفة المبيع " (7).

وقال: " قد يتعارض الأصل والظاهر " (8).

وقال: " الأصل عدم تقدم الاسلام " (9).

وقال: " الأصل عدم صحة العقد " (10).

وقال: " الأصل السلامة من العلة " (11).

وقال: " الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة " (12).

وقال: " الأصل في الكلام الحقيقة " (13).

Shafi 196