The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
Mai Buga Littafi
مطبعة الجمالية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1330 AH
Inda aka buga
مصر
Nau'ikan
مطلب في وقت العشاء
مطلب آخر وقت العشاء في بعض الأحاديث ثلث الليل والبعض الساعة والبعض النصف
مطلب في قول ابن حنبل في السفر والحضر
مطلب في آخر وقتها أيضاً في بعض الأحاديث النصف الساعة والثلث كما تقدم
مطلب لا خلاف بين المسلمين أنه لا حرج على من صلى صلاته في شيء من وقتها
المقصود من بعض ما قيل في الجمع يكون الشروع بحول الله في الكلام على وقت صلاة العشاء فيقال
{باب في وقت العشاء}
التمهيد وأجمعوا على أن وقت العشاء الأخيرة للمقيم مغيب الشفق والشفق الحمرة التي تكون في المغرب تبقى في الأفق بعد مغيب الشمس * هذا قول مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأكثر العلماء وروي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم شداد بن أوس وعمارة وابن عمر وإليه ذهب داود وكان أبو حنيفة يقول الشفق البياض وإليه ذهب المزني واختلفوا في آخر وقتها فالمشهور من مذهب مالك آخر ومنها في السفر والحضر لغير أصحاب الضرورات ثلث الليل الأول ويستحب لأهل مساجد الجماعة أن لا يصلوا بها في أول وقتها إذا كان ذلك غير مضر بالناس وتأخيرها قليلاً أفضل عنده (وروى ابن وهب) عن مالك قال وقتها من حين يغيب الشفق إلى أن يطلع الفجر وهو قول داود * قال أبو عمر في أحاديث إمامة جبريل رواية ابن عباس وجابر ثلث الليل وكذلك في حديث أبي موسى الأشعري وفي حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث أبي هريرة ساعة من الليل * وفي حديث عبد الله بن عمر نصف الليل وفي الحديث ((لولا سقم السقيم وضعف الضعيف ولولا أن أشق على أمتي لأخرتها إلى شطر الليل) اهـ باختصار (الكافي) ووقت العشاء مغيب الشفق وهو الحمرة التي تكون في المغرب بعد غروب الشمس ثم لا يزال وقتها المختار عند مالك إلى ثلث الليل وقيل إلى نصف الليل. والأول قول مالك ومن صلاها قبل الفجر فقد صلاها في وقتها عند مالك وإن كره له ذلك ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا لدارس علم أو فاعل خير أهـ {المختار} وأجمعوا على أن وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق الذي هو الحمرة هذا قول أكثر فصل العلماء في الشفق (وقال ابن حنبل) أما في الحضر فأحب إلي أن لا تصلى حتى يذهب البياض وأما في السفر فيجزئ أن تصلى إذا ذهبت الحمرة واختلفوا في آخر وقتها والمشهور من مذهب مالك في ذلك في السفر والحضر لغير أصحاب الضرورات ثلث الليل الأول والشافعي كذلك على أصله (وروى ابن وهب عن مالك) آخر وقتها طلوع الفجر * ومن حجته حديث أبي قتادة والقياس على سائر الصلوات حاشا الصبح فإنها مفردة بوقتها (وقال أبو حنيفة) والمستحب في وقتها إلى ثلث الليل ولا يفوت إلا بطلوع الفجر (وقال الشافعي) آخر وقتها إلى ثلث الليل فإذا مضى ثلث الليل فلا أراها إلا فائتة. وقال أبو ثور نصف الليل (وقال داود وقتها من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر. ولكل واحد منهم دليل من الأحاديث ففي بعضها ثلث الليل وفي بعضها نصف الليل وفي بعضها ساعة من الليل والإتيان بصلاة العشاء أول وقتها عند مغيب الشفق وبعد ذلك قليلاً أفضل هذا الذي رواه ابن القاسم عن مالك وبه قال الشافعي وروى العراقيون من أصحابنا عن مالك أن تأخيرها أفضل وبه قال أبو حنيفة * وجه القول الأول البدار على الجملة إلى الصلاة في أول الوقت أفضل * ووجه القول الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي وهذا ليس بالبين لأنه رأى الفضل صلى الله عليه وسلم في التخفيف اهـ {فصل} المختار واستحب العراقيون تأخير العشاء وقال مالك والشافعي أول وقتها أفضل ولا خلاف بين المسلمين أنه لا حرج على من صلى صلاته في شيء من وقتها ولكنهم اختلفوا في الأفضل ومعلوم أن المسارعة إلى الطاعة أفضل من التأخير بها (وقد روي) عنه عليه السلام أنه قال أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله والفضل كله في رضوان الله وقال عليه السلام إن أحب الأعمال إلى الله الصلاة لأول وقتها اه والدليل على تفضيل أول الوقت على آخره حديث ابن مسعود وحديث أم فروة المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها وفي قوله تعالى فاستبقوا الخيرات ما يكفي مع أنه معلوم في شواهد العقول أن من بادر
55