The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
Mai Buga Littafi
مطبعة الجمالية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1330 AH
Inda aka buga
مصر
Nau'ikan
مطلب اذا اجتمع الوصف والسبب
مشترك قال الباجى وابن يونس أما ان وجدهم قد فرغوا فقال مالك لا يصلى العشاء حتى يغيب الشفق الا أن يكون فى مسجد مكة أو المدينة فيصليها بعد الجماعة قبل الشفق لان ادراك الصلاة فى هذه المساجد أعظم من أدراك فضيلة الجماعة اه التوضيح ومثله فى ابن يونس وقوبل عليه ما عزامله فوجد كما قال
{فصل} قال فى القبس ما نصه لكتة اصولية وهى اذا اجتمع الوصف والسبب فاختلف أبو حنيفة والشافى فى ذلك فعند الشافعى أنه يبدأ بالسبب واليه بشير ابن القاسم وأبو حنيفة يبدأ بالوصف واليه ذهب ابن حبيب والكلام على هذا فى مسألة وذلك أن ابن القاسم يقول فى الجمع ليلة المطر انه يؤخر الصلاة قليلا حتى يدخل الظلام قليلا بعد أن يدخل من السبب شىء وهو الظلام الذى أوجب الجمع وحجته أن الجمع لا يوجد الا بعد وجود السبب وابن حبيب يجمع باثر ذلك يعنى اذان المغرب لتكون الصلاة فى وقتها ويراعى الوصف والصحيح قول ابن القاسم لان السبب بعم الوصف والسبب والوصف لا يعمهما وأعجب منهما انتهى وروى عن مالك انه يجمع المغرب والعشاء فى المطر والطين فى أول الوقت وروى ابن القاسم عن مالك انه يؤخر المغرب حتى يكون الظلام فيصليهما حينئذ جميعا وينصرف وعلى الناس اسفار (والرواية الاولى أصح) لانه اذا أخر المغرب عن أول وقتها وقلنا ان لها وقتا واحدا يكون قد أخرج الصلاتين معا عن وقتهما وسنة الجمع ان يؤخر الواحدة عن وقتها ولا يطمئن إلى الجمع ولا يفعله الا جماعة مطمئنة النفوس بالسنة كا انه لا يكع عنها الا أهل الجذا و البداوة {مسئلة} وهى إذا جمع قوم المغرب والعشاء ثم أتى رجل المسجد بعد ان صلى فى بيته المغرب هل يصلى معهم أم لا فقال أصبغ وابن عبد الحكم لا يعيدهاه وقال ابن القاسم يصلى معهم العشاء وروى عنه فى المبسوط ان لا يصليها معهم فإن صلاها معهم قال أصبغ واشهب وابن عبد الحكم لا يعيدها *ووجه ذلك أن هذا عندهم على الاستحباب لما قد مناه من الاشتراك وان وجدهم قد صلوها فقد قال مالك لا يصليها وحده فى المسجد قبل الشفق لان الجماعة التى أسح لها تقديم الصلاة قبل الشفق قد فاتت فوجب تأخيرها الى وقتها الا أن يكون فى مسجد مكة أو المدينة فقال مالك يصليها بعد الجماعة قبل الشفق لان ادراك الصلاة فى هذه المساجد أعظم من ادراك فضيلة الجماعة اهـ (خليل) ولمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء اه أى وجاز له أن يصلى فى جمع العشاءين معهم العشاء جمعا اه والكلام فيه مبسوط فى شراحه وتقدم ولله الحمد {غربة} منتخب كتر العمال اخرج ابن جرير عن ابن عمر اذا بادر أحدكم الحاجة فشاء أن يؤخر المغرب أو يعجل العشاء ثم يصليهما جميعا فعل اه أو يقال ليست بغريبة ان لوحظ الاشتراك كما ذكروا والله أعلم أو انها من الشارع وكفى {المدونة} وقد ذكر عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى غير سفر ولا خوف اهه وفى الموطا وفى الصحيحين كذلك وفى مسند الامام أحمد بزيادة قالوا يا ابن عباس ما أراد بذلك قال التوسع على أمته اه وفى ابن بوأس والتوضيح وشراح المختصر وغيرهم # جسوس بعد ذكره لهذا الحديث وقول الامام مالك في الموط أراه فى المطر ما نصه فاخذ منه الباجى جواز الجمع بين الظهر بن أيضا لا مطر لا كن فى رواية لمسلم من غير خوف ولا سفر ولا مطر وهو عما يبعد تأو بل مالك (التوضيح) وحمله بعضهم على الجمع الصورى وبعضهم على انه أرض ولعل هذه الزيادة لم تصبح عند الامام أو لم تبلغه انتهى (قال البرزلى) فى بعض أجو بته بعد كلام الباجى ومن هنا ذهب ابن سيرين إلى جواز الجمع فى الحضر لغير عذر وأشهب فى أحد أقواله ونحوه لعبد الملك نقله عنه فى الا كماله وسمعت أو بلغنى عن شيخنا ابن عرفة وأكبر ظنى انى سمعت منه قال كان بعض أشياخى وسماه ونسيته اذا أراد أن يدخل الحمام جمع بين الظهر والعصر عند الزوال على ما حكى عن أشهب لتطول مدة إقامته فيه (وفى الخطاب) نقلا عن النوادر قال أشهب فى المجموعة أرجو لن صلى العصر قبل القامة والعشاء قبل مغيب الشفق ان يكون قد صلى وان كان يغير عرفة اد منه كاوجد (وفى معجم الطبرانى الاوسط) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بخيبر ستة أشهر يصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا اه ويوب له كممدة الجمع وذكر الحديث بسنده *ولما حصل
54