The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Mai Buga Littafi
مكتبة الرشد
Shekarar Bugawa
1429 AH
Nau'ikan
Fiƙhun Hambali
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Mai Buga Littafi
مكتبة الرشد
Shekarar Bugawa
1429 AH
Nau'ikan
قال : وفيه دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ القرآن بالسنة، قال محب الدين الطبري: مخصص، وهو قول طائفة.
وقالت طائفة: هو أمر زائد على ما في الكتاب.
وقالت طائفة : بيان لما في الكتاب.
ومال إليه أبو العباس، وجميع ما يدعى من السنة أنه ناسخ للقرآن غلط(١).
س ٥٧ : ماذا تفيد الأحاديث الواردة في المسح؟
ج : أما أحاديث المسح فهي تبين المراد بالقرآن، إذ ليس فيه أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين، وإنما فيه أن من قام إلى الصلاة يغسل، وهذا عام لكل قائم إلى الصلاة، لكن ليس عاما لأحواله، بل هو مطلق في ذلك مسكوت عنه.
قال أبو عمر بن عبد البر : معاذ الله أن يخالف رسول الله كتاب الله، بل يبين مراده به وطائفة قالت : كالشافعي، وابن القصار، ومال إليه أبو العباس أيضاً أن الآية قرئت بالخفض، والنصب، فيحمل النصب على غسل الرجلين والخفض على مسح الخفين، فيكون القرآن كآيتين.
س ٥٨: ما الأفضل المسح أم غسل الرجلين؟
(١) قال العلامة ابن عثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((لكن ينبغي أن يعرف أن النسخ قد يراد به التخصيص؛ لأنه نسخ لبعض أفراد العام، وهو كثير في كلام المتقدمين)».
35