17

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Shekarar Bugawa

1429 AH

قول: ارتفعت الكراهة، ووجب استعماله ؛ إذ الواجب لا يكون مكروهاً.

س ١٠ : بماذا ينجس الماء؟

ج : لا ينجس الماء إلا بالتغير، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل، وابن المنى، وأبو المظفر بن الجوزي، وأبو نصر، وغيرهم من أصحابنا، وهو مذهب مالك. ولو كان تغييره في محل التطهير، وقاله بعض أصحابنا.

س ١١ : هل هناك فرق بين الماء الجاري والواقف في التأثر بالنجاسة؟

ج : فرقت طائفة من محققي أصحاب الإمام أحمد رحمه الله بين الجاري، والواقف، وهو نص الروايتين، فلا ينجس الجاري إلا بالتغير، سواء كان قليلاً أو كثيراً.

س ١٢ : هل حوض الحمام إذا كان فائضاً يجري إليه الماء يعد جارياً؟

ج : حوض الحمام إذا كان فائضاً يجري إليه الماء، فإنه جارٍ في أصح قولي العلماء، نص عليه.

س ١٣ : ما الحكم إذا وقعت نجاسة في ماء كثير ؟

ج : إذا وقعت نجاسة في ماء كثير هل يقتضي القياس فيه أن النجاسة كاختلاط الحلال بالحرام إلى حين يقوم الدليل على تطهيره، أو مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر النجاسة؟

17