The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Mai Buga Littafi
مكتبة الرشد
Shekarar Bugawa
1429 AH
Nau'ikan
Fiƙhun Hambali
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Mai Buga Littafi
مكتبة الرشد
Shekarar Bugawa
1429 AH
Nau'ikan
ينبغي أن يرتفع الحدث.
س ٨: ما حكم الغسل والوضوء بماء زمزم؟
ج : ويكره الغسل لا الوضوء بماء زمزم. قاله طائفة من العلماء.
س ٩ : ما حكم الوضوء والغسل بالماء المسخن بالنجاسة؟ مع التعليل.
ج : في كراهة المسخن بالنجاسة روايتان.
وهذه الكراهة لها مأخذان:
أحدهما: احتمال وصول النجاسة إلى الماء، فيبقى مشكوكاً في طهارته شكاً مستنداً إلى أمارة ظاهرة.
فعلى هذا المأخذ: متى كان بين الموقد والماء حاجز حصين كمياه الحمامات لم يكره ؛ لأنا قد تيقنا أن الماء لا تصل إليه النجاسة، وهذه طريقة طائفة من أصحابنا، كالشريف أبي جعفر وابن عقیل وغيرهما.
المأخذ الثاني: أن كونه مسخناً بإيقاد النجاسة، واستعمال النجاسة مكروه عندهم، والحاصل بالمكروه مكروه، وهذه طريقة القاضي وغيره.
فعلى هذا المأخذ : إنما حصلت الكراهة إذا كان التسخين حصل بالنجاسة.
وأما إن غالب الوقود طاهراً أو شك فيه ؛ لم يكن من هذه المسألة.
وإذا احتاج إلى مكروه كالمسخن بالنجاسة، وكالمشمش على
16