Al-Tanqih Al-Mashba' fi Tahrir Ahkam Al-Muqni' - with Hawashi Al-Tanqih

Ala al-Din al-Mardawi d. 885 AH
87

Al-Tanqih Al-Mashba' fi Tahrir Ahkam Al-Muqni' - with Hawashi Al-Tanqih

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

Bincike

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد ناشرون

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Inda aka buga

السعودية - الرياض

Nau'ikan

الاستراحة) كالجلسة بين السجدتين ولا يستعيذ (في الثانية) إن كان استعاذ في الأولى، ولا يجدد نية (ويبسط) أصابع (اليسرى) مضمومة مستقبلا بها القبلة. (ثم يستشهد) سرا (ويشير في تشهده) ودعائه في صلاة وغيرها نصا (بسبابته) اليمنى، من غير تحريك عند ذكر الله تعالى، والأولى في الصلاة على النبي ﷺ والبركة (^١) * ما قاله المصنف أولا (وإن دعا بما ورد) في الكتاب، أو السنة، أ، عن الصحابة والسلف، أو بأمر الآخرة. ولو لم يشبه ما ورد (فلا بأس) ما لم يشق على مأموم، أو يخف سهوا، وكذا في ركوع وسجود ونحوهما، وكذا لا بأس به لشخص معين ما لم يأت بكاف الخطاب، فإن أتى به بطلت. (ثم يسلم) مرتبا معرفا مبتدئا (عن يمينه) جهرا، مسرا به عن يساره، ويسرهما غيره، ويجزمه فيقف على آخر كل تسليمة، ويسن كون الالتفات عن يساره أكثر (ولا يقرأ في الثالثة بعد الفاتحة شيئا) إلا إمام في صلاة خوف، إذا قلنا ينتظر الطائفة الثانية في الركعة الثالثة فيقرأ سورة معها. والأفضل (لامرأة في جلوس سدل رجليها) نصا، ورفع (يديها) ولا تجر بقراءة إن سمعها أجنبي، وإلا جهرت كذكر، وخنثى كامرأة. قاله ابن تميم، وابن حمدا، وغيرهما. (ويكره التفات) يسير (في صلاة) بلا حاجة، كخوف ونحوه، وإن استدار بجملته، أو استدبرها بطلت ما لم يكن في الكعبة، أو يختلف اجتهاده في الصلاة، أو في شدة خوف، (ورفع (^٢) * بصره إلى السماء) لا حال التجشي نصا، وتغميضه
(^١)* قوله: (والبركة ما قاله المصنف أولا) أي والبركة عليه ﷺ، وهو قوله في التشهد: "وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره". (^٢) * قوله: (ورفع بصره إلى السماء، إلا حال التجشي) يفهم من عمومه ولو كان المتجشي منفردا، وليس بمراد، بل إن كان في الجماعة رفع رأسه؛ لئلا يؤذي من إلى جانبه بريح جشأته، وكان الصواب أن يقال: إلا حال التجشي في جماعة.

1 / 93