Al-Tanqih Al-Mashba' fi Tahrir Ahkam Al-Muqni' - with Hawashi Al-Tanqih

Ala al-Din al-Mardawi d. 885 AH
78

Al-Tanqih Al-Mashba' fi Tahrir Ahkam Al-Muqni' - with Hawashi Al-Tanqih

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

Bincike

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد ناشرون

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Inda aka buga

السعودية - الرياض

Nau'ikan

إعادة، وتكره (الصلاة إليها) نصا. ما لم يكن حائل، ولو كمؤخرة رحل. (ولا تصح فريضة في الكعبة ولا على ظهرها) إلا إذا وقف على منتهاها بحيث أنه لم يبق وراءه شيء منها نصا، أو صلى خارجها، وسجد فيها (ويصح) نذر صلاة فيها، وعليها (ونافلة إن كان بين يديه شيء منها) شاخص متصل بها نصا، فإن لم يكن شاخص وسجوده على منتهاها لم تصح، وإلا صحت، وعنه لا. اختاره الأكثر. ويسن نفله فيها. والحجر منها نصا، وقدره ستة أذرع وشيء، فيصح (^١) * التوجه إليه مطلقا. وقال ابن حامد وابن عقيل: لا. وقاله أبو المعالي في المكي. ويسن النفل فيه، والفرض فيه كداخلها في ظاهر كلامهم، وقاله ابن نصر الله تفقها.
(^١)* قوله: (فيصح التوجه إليه مطلقا) أي للمكي وغيره.

1 / 84